القائمة الرئيسية

الصفحات

محظورات عليك تجنبها أثناء الانتخابات: غرامتها تصل لـ100 ألف جنيه

 



ينطلق في التاسعة صباح اليوم الثلاثاء، ماراثون جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر والذي يستمر حتى التاسعة مساء غد الأربعاء.

وتجري جولة إعادة انتخابات مجلس الشيوخ على 26 مقعداً في 14 محافظة، يتنافس عليها 52 مرشحاً من 7 أحزاب هي: مستقبل وطن، النور، حماة الوطن، الاتحاد، المؤتمر، الحركة الوطنية، الشعب الجمهوري، و16 مرشحا مستقلاً.

وينظم قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، الدعاية الانتخابية ووضع محظورات لها، حيث ألزمت المادة 31 المرشحين في الدعاية أثناء الانتخابات والاستفتاءات بأحكام الدستور والقانون والقرارات التي تُصدرها اللجنة العليا.

غرامة مخالفات الانتخاب لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف

وحددت المادة 68 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، عقوبة بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف كل من قام بعمل دعاية انتخابية فى غير المواعيد المحددة أو القيام بأي من الأعمال التالية:

- التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين.

- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية.

- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.

- استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

- استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.

- إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

- الكتابة بأية وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.

- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.

- القيام بأية دعاية إنتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه أو التشهير به من خلال الكلمات أو الصور أو المعاني أو الرموز أو الإيماءات أو حيل التعبير أو أي شكل آخر بقصد التأثير على العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين إلى إبداء الرأي على وجه معين أو الامتناع عنه.

- استعمال أو السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية في غير أهدافها وهى الدعاية للبرنامج الإنتخابى، كما لا يجوز للمترشح أن يتنازل لغيره عن المكان المخصص لحملته الانتخابية.

- استعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية إلا فى حالة الاجتماعات الانتخابية المنظمة.

- الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية للغير سواء بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك من وسائل المحو أو الإتلاف أو الإزالة.

- استخدام أي وسيلة من وسائل الترويع أو التخويف بهدف التأثير على آراء الناخبين وسلامة سير إجراءات العملية الانتخابية.

لجان مراقبة لرصد الوقائع التي تقع بالمخالفة للضوابط الانتخابية

وتضمنت المادة 36 مباشرة الحقوق السياسية على تشكل اللجنة العليا لجان مراقبة من خبراء مستقلين، يعهد إليها رصد الوقائع التي تقع على مستوى المحافظات بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية أثناء الانتخاب أو الاستفتاء، وتعد هذه اللجان تقاريرا تتضمن رصدا لما تراه من مخالفات.

وتعرض هذه التقارير على لجنة مشكلة من الأمانة العامة بقرار من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، مثبتاً بها حصر الوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرات المخالفة، وتقوم اللجنة بإعداد تقرير عن هذه المخالفات تعرضه على اللجنة العليا، فإن تبين لها من الأوراق شخص مرتكب المخالفة، أحالت الأوراق للنيابة العامة لتجرى شؤونها في تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف أو إصدار الأمر الجنائي طبقاً للأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.

خبراء: الصمت الانتخابي مستمر خلال أيام الاقتراع

وأوضح الدكتور شوقي السيد، الفقيه القانوني، لـ"الوطن"، أن فترة الصمت الانتخابي تستمر خلال أيام الاقتراع، ويلتزم بها المرشحون وأعضاء حملاتهم ومندوبيهم باللجان، لعدم حث المواطنين على انتخاب أي مرشح خلال التصويت وداخل اللجان، وهو ما يعاقب عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية بالغرامة.

وأكد الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، لـ"الوطن"، أن جميع أنواع الدعاية الانتخابية ممنوع ممارستها خلال الصمت الانتخابي، مشيراً إلى أنه في حال مخالفة الصمت من قِبل المرشح تتقدم الهيئة الوطنية للانتخابات بطلب للمحكمة الإدارية العليا للبت فيه أما بالشطب أو الغرامة كعقوبة له.

وأضاف فوزي أن مخالفة الصمت الانتخابي من قِبل أي شخص آخر غير المرشح يمكن للهيئة الوطنية للانتخابات إبلاغ النيابة العامة والتي تحيله للمحكمة المختصة أو تصدر حكم ضده.

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات